الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

محافظ ذي قار يدعو العبادي الى استثناء الوزارات المقرر تحويل صلاحياتها الى المحافظات من التشكيلة الوزارية القادمة



شبكة أوروك الأخبارية
دعا محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية حيدر العبادي الى استثناء الوزارات المقرر تحويل صلاحياتها الى المحافظات من التشكيلة الوزارية القادمة. مبينا ان قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 وتعديلاته الاخيرة قرر نقل صلاحيات 8 وزارات الى المحافظات بدءا من نهاية عام 2013 وحتى عام 2015 .
وقال محافظ ذي قار ان " قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته الاخيرة منح المحافظات صلاحيات كثيرة من بينها نقل صلاحيات 8 وزارات الى المحافظات بدءا من نهاية عام 2013 على ان تستكمل عملية تحويل الصلاحيات خلال عام 2015".
واضاف الناصري ان " ادارة محافظة ذي قار طلبت من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ان يعمل بكل جدية وبالتنسيق مع الكتل السياسية على الغاء الوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات وفق قانون 21 واستبعادها من التشكيلة الوزارية القادمة ضمن مساعيه لتقليص الكابينة الحكومية".
واردف محافظ ذي قار نامل ان تخلو التشكيلة الوزارية القادمة من الوزارات المقرر تحويل صلاحياتها الى المحافظات .
لافتا الى ان صلاحيات الوزارات المذكورة ستنقل وفق القانون الى المحافظات خلال عام 2015 وذلك ضمن النظام الفيدرالي المعتمد دستوريا.
واكد الناصري استعداد محافظة ذي قار الكامل لنقل جميع صلاحيات الوزارات المعنية المشمولة بقانون مجالس المحافظات وتحويلها الى المحافظة.
منوها الى ان محافظة ذي قار واستنادا الى مقررات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم شكلت عدة لجان برئاسة معاون المحافظ للشؤون الادارية وبالتنسيق مع مجلس المحافظة لاستكمال الاجراءات الادارية الخاصة بنقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظة.
واشار محافظ ذي قار الى ان " قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم هو قانون وليد الحاجة الفعلية لتنظيم العلاقة بين المركز والحكومات المحلية وهو ضروري لتجاوز وتلافي الروتين في الاجراءات الادارية ".
ويعطي نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/ المعدل في 14 اب لعام 2013 .
وتنص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل . أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-
1.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات(البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
كما ينص القانون على نقل الصلاحيات خلال مدة عامين من تاريخ اقرار هذا التعديل. فيما تشير الفقرة خامسا من المادة 45 الى انجاز الهيئة العليا للتنسيق اعمالها المشار اليها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.
‏(( محافظ ذي قار يدعو العبادي الى استثناء الوزارات المقرر تحويل صلاحياتها الى المحافظات من التشكيلة الوزارية القادمة ))

شبكة أوروك الأخبارية //

دعا محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية حيدر العبادي الى استثناء الوزارات المقرر تحويل صلاحياتها الى المحافظات من التشكيلة الوزارية القادمة. مبينا ان قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 وتعديلاته الاخيرة قرر نقل صلاحيات 8 وزارات الى المحافظات بدءا من نهاية عام 2013 وحتى عام 2015 .
وقال محافظ ذي قار ان "  قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته الاخيرة  منح المحافظات صلاحيات كثيرة من بينها نقل صلاحيات 8 وزارات الى المحافظات بدءا من نهاية عام 2013  على ان تستكمل عملية تحويل الصلاحيات خلال عام 2015".
 واضاف الناصري ان " ادارة محافظة ذي قار طلبت من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ان يعمل بكل جدية وبالتنسيق مع الكتل السياسية على الغاء الوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات وفق قانون 21 واستبعادها من التشكيلة الوزارية القادمة ضمن مساعيه لتقليص الكابينة الحكومية".
واردف محافظ ذي قار نامل ان تخلو التشكيلة الوزارية القادمة من الوزارات المقرر تحويل صلاحياتها الى المحافظات .
 لافتا الى ان صلاحيات الوزارات المذكورة ستنقل وفق القانون الى المحافظات خلال عام 2015 وذلك ضمن النظام الفيدرالي المعتمد دستوريا.
واكد الناصري استعداد محافظة ذي قار الكامل لنقل جميع صلاحيات الوزارات المعنية المشمولة بقانون مجالس المحافظات وتحويلها الى المحافظة.
منوها الى ان محافظة ذي قار واستنادا الى مقررات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم شكلت عدة لجان برئاسة معاون المحافظ للشؤون الادارية وبالتنسيق مع مجلس المحافظة لاستكمال الاجراءات الادارية الخاصة بنقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظة.
  واشار محافظ ذي قار الى ان " قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم هو قانون وليد الحاجة الفعلية لتنظيم العلاقة بين المركز والحكومات المحلية وهو ضروري لتجاوز وتلافي الروتين في الاجراءات الادارية ".
ويعطي نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/ المعدل في  14 اب لعام 2013 .
وتنص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل  .  أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-
1.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات(البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
كما ينص القانون على نقل الصلاحيات خلال مدة عامين من تاريخ اقرار هذا التعديل. فيما تشير الفقرة خامسا من المادة 45 الى انجاز الهيئة العليا للتنسيق اعمالها المشار اليها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق