الاثنين، 24 نوفمبر 2014

(( محافظ ذي قار: الحكومات المحلية قادرة على ادارة صلاحيات الوزارات التي ستنقل الى المحافظات ضمن قانون 21، لكن الوزارات لم تستجب بالصورة المطلوبة ))

<
(( محافظ ذي قار: الحكومات المحلية قادرة على ادارة صلاحيات الوزارات التي ستنقل الى المحافظات ضمن قانون 21، لكن الوزارات لم تستجب بالصورة المطلوبة ))
شبكة أوروك الأخبارية //
اكد محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري اليوم، الاثنين، قدرة الحكومات المحلية على ادارة الصلاحيات التي ستنقل لها من الوزارات بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل . مبينا ان ادارة المحافظة شكلت لجانا وهيئات للتسريع بنقل الصلاحيات لكن الوزارات لم تستجب بالصورة المطلوبة .
واوضح الناصري ان " التعديلات التي ادخلت على قانون 21 تصب في مصلحة المحافظات كونها جاءت لتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية في ادارة شؤونها المحلية ".
و اضاف الناصري " نعتقد ان المحافظات قادرة وبصورة تامة على ادارة الصلاحيات التي ستنقل لها وتنفيذ المشاريع الوزارية بشكل افضل بكثير مما هي علية الان كون ادارة تلك الصلاحيات ستكون من خلال دوائر فعلية عاملة في المحافظة وهذه الدوائر بامكانها ادارة المشاريع وتسيير العمل الاداري ضمن اطار المحافظة".
واشار الناصري الى ان " تطبيق القانون يمكن ان يسهم في تفعيل عمل الإدارات المحلية وتنفيذ خططها وبرامجها الخدمية والتنموية وحل المشاكل العالقة ومتابعة المشاريع الوزارية المتلكئة ".
لافتا الى ان ادارة المحافظة شكلت لجانا وهيئات للتسريع بنقل الصلاحيات منذ اقرار التعديلات الاخيرة على القانون منذ نحو عام ونصف وهذه اللجان والهيئات عملت على استكمال متطلبات نقل الصلاحيات بموجب القانون المذكور".
واستدرك " لكن مع الاسف ان الوزارات لم تستجب بالصورة المطلوبة ".
وشدد محافظ ذي قار " لا بديل عن تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم كونه سيعالج كل المعوقات والاشكاليات التي تواجهها الحكومات المحلية من الروتين الاداري".
ويعطي نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/ المعدل في 14 اب لعام 2013
وتنص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل . أولاً: تؤسس هيئة تسمى ( الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ( البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي:-
1.نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والأختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والأشغال العامة، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الأجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية ، الرياضة والشباب) مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.
كما ينص القانون على نقل الصلاحيات خلال مدة عامين من تاريخ اقرار هذا التعديل. فيما تشير الفقرة خامسا من المادة 45 الى انجاز الهيئة العليا للتنسيق اعمالها المشار اليها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم اكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق